للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع بالتقسيط والبيع نقدا بسعر أقل]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أنا لدي جمعية تعاونية تتعامل بالتقسيط فقط السعر لدينا ثابت في بعض الأحيان يطلب مني شخص أن أبيعه بنقدي، فهل يجوز أن أبيعه بسعر أقل من التقسيط وهل توجد فتاوى في هذا المجال؟ جزاكم الله خيراً.. طلباً إضافه لذلك دعاءكم لنا بالنصر إن شاء الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البيع بالتقسيط جائز وإن كان بثمن أعلى من ثمن الحال بشرط أن يتفق البائع والمشتري على الثمن في مجلس العقد ويمضيان البيع على ذلك، وقد تقدمت لنا فتاوى في هذا الموضوع راجعها تحت الأرقام التالية: ١٠٨٤، ١٢٩٢٧، ٦٧٥١٥.

وإذا كان البيع بالتقسيط بثمن أكثر من ثمن الحال (النقد) جائزاً فإن بيع السلعة نقداً بثمن أقل جائز من باب أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>