للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الرشوة في المناقصات]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الرشوة في المناقصات مع العلم أنها لا تتم إلا بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم شرعاً أن الرشوة أمر محرم، لا يجوز لأحد بذلها، ولا لمن دفعت إليه أخذها، بل هي من كبائر الذنوب.

هذا من حيث الأصل، إلا أن جمهور أهل العلم على أن من لم يتمكن من الوصول إلى تحصيل حقه بالطرق الشرعية، جاز له بذلها لدفع الضرر عن نفسه، وأن الإثم يقع على من أخذها، لكن مما ينبغي التنبيه له أن الغالب في المناقصات أن تتم على حساب الظلم للآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز حينئذ بذلها، لأن الضرر لا يزال بالضرر، كما هو مقرر في قواعد الفقه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

١٧١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>