للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم احتفاظ الرجل بالصور الفوتغرافية لمطلقته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الاحتفاظ بالصور الفتوغرافية لزوجتي بعد أن طلقتها ثلاث طلقات مع العلم أني أجبرت على الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم الصور الفوتوغرافية، فمنهم من حرمها قياسا على سائر الصور التي ورد النهي عنها في الحديث الشريف، ومنهم من أباحها بحجة أن مضاهاة خلق الله التي هي العلة الأساسية لتحريم التصوير لم تتوفر فيها، وإنما هي مجرد حبس للظل.

ومحل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لا يجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصويرالعورات ... فإن التصوير حينئذ لا يجوز. وراجع في كل ذلك الفتوى رقم: ١٩٣٥.

فمن هذا تعلم أن الاحتفاظ بالصور الفتوغرافية لزوجتك بعد أن طلقتها ثلاث طلقات لا يجوز؛ لأنها صارت أجنبية عليك.

وفيما يخص قولك إنك قد أجبرت على الطلاق، فإن كنت تقصد أنك أرغمت على النطق به دون قصد منك، فإن ذلك لا يقع، والمرأة ما زالت زوجة لك.

وإن كنت تقصد أنه حصل من المشاكل ما فضلت أن تتخلص منه بالطلاق، فإن ذلك يعتبر طلاقا. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: ٦١٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>