للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رصد مبلغ لبعض الأولاد يعتبر وصية]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا رجل موظف على وشك التقاعد، لي تسعة أبناء (٤ أولاد و ٥ بنات) وأمهم. لا يوجد لي ورثة آخرون لوفاة والدي ووالدتي. أعانني الله وله الحمد على تعليم الخمسة الكبار (ولد و ٤ بنات) تعليما جامعيا، وأرغب في إعطاء نفس الحق للأربعة الآخرين (ولدان وبنت في المرحلة الثانوية وولد عمره عشر سنين) . فهل هناك مانع شرعي على أن أفتح لكل واحد من الثلاثة حساباً خاصاً باسمه في بنك إسلامي بمبلغ يكفي لإنهاء دراسته الجامعية على ألا أمكن أحدا منهم من حق السحب إلا بعد وفاتي؟ . أما الطفل الأخير فسأوصي إخوته الكبار به خيرا. ومقصدي من هذا كله هو المساواة بين الإخوة في العطاء، ولا اعتراض لأمهم على ذلك.

أفيدونا بالرأي الشرعي حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا وجوب المساواة بين الأولاد في العطية بالتفصيل في الفتوى رقم:

٦٢٤٢

وعليه فالواجب على الأب أن ينفق على أولاده بالمعروف وأن يقوم بما يحتاجون إليه من تكاليف الدراسة وتبعاتها.. هذا بالنسبة لمن بلغ منهم الدراسة في حياته هو، أما أن يرصد مالاً لمن لم يصل إلى سن الدراسة -أصلاً- أو لم يصل إلى مرحلة معينة من مراحلها -يقصد مساواته مع من أنهى دراسته في حياة الأب وتحت نفقاته فهذا ليس من المساواة المطلوبة شرعاً، إذ الشرع لا يلزم الشخص بأمر قبل وجوب سببه، ثم إن رصد هذا المبلغ الذي ذكرت والتحجير فيه على أهله في حياتك يعطيه حكم الوصية، والوصية لا تصح لوارث.

ناهيك عن ما فيه من جور على الأخ الأصغر، الذي لم تقم بتكاليف دراسته ولم تنزله مع أخوته، لهذا فالأولى لك أن تقسم المال الموجود بين جميع الأولاد القسمة الشرعية للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، أو تتخلى عن الفكرة كلها. ولعل الله أن يمد في عمرك حتى تعلم الصغير ولا تظلم الكبير.

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يزيدك حرصاً على العدل والاستقامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>