للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في البيع بالتقسيط]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اتفقت مع أحد الأصدقاء يعمل في مجال الكمبيوتر أن يقوم بتجميع مجموعة من الأجهزة بمبلغ١٠٠٠٠جنيه نقداً لتوزيعها على بعض الزملاء بالقسط. ولكن هذا المبلغ لم يكن معي فتم الاتفاق مع صديق آخر معه أموال يقوم بتشغيلها في التجارة (شراء أجهزة مختلفة وبيعها بالتقسيط) أن يدفع هذا المبلغ كاملاً لهذا الصديق مقابل زيادة في ثمن هذه الأجهزة نظير التقسيط ولكن هذا الصديق لا يعرف الصديق الأول فقمت بأخذ المبلغ وتوصيله للصديق الذي سيقوم بتجميع الأجهزة. فما هو رأي الدين في هذا؟ وهل هذا يعتبر ربا وإذا كان ربا فما حكم من أخذ الأجهزة ولم يستطع دفع ما عليه الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت تريد شراء الأجهزة ممن يجمعها لتبيعها أو تنتفع بها وأنت لا تملك ثمن شرائها، فذهبت إلى ثالث وطلبت منه أن يشتري البضاعة ليبيعها لكم، ووعدته على أن تربحه كذا مقابل أن يقسط عليك ثمنها فلا حرج في ذلك، وهذا هو ما يعرف: ببيع المرابحة بشرط الالتزام بالشروط المبينة في الجواب رقم: ١٦٠٨.

ولا يضر أن الثالث دفع إليك المبلغ لتشتري له هو البضاعة ثم يبيعها إليك، فأنت بمثابة وكيله، ويجوز للمشتري أن يبيع إلى وكيله الذي اشترى له البضاعة. وكذا إذا كان دورك هو مجرد التوسط بين صديقك الأول وصديقك الثاني من غير أن يكون لك اشتراك في المسألة، فلا حرج إذا كان الصديق الذي سيباشر شراء الأجهزة قد اشترى الأجهزة نيابة عن مالك الثمن، ثم بعد أن تستقر الأجهزة في ملك هذا المالك صاحب النقود بالشراء يقوم هو أو من وكله أنت أو غيرك ببيعها لكم بالتقسيط.

أما إذا أعطاك المال بشرط أن تربحه كذا، وذهبت واشتريت الأجهزة لك مباشرة، أو اشتراها لك الصديق الآخر، فإن هذا محرم لأنه قرض ربوي، وليس له فيه إلا رأس ماله، قال تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:٢٧٩] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>