للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع الحلوى للأعراس]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم بيع الحلوى للأعراس علما أن أغلب الأعراس فيها منكرات....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التعامل مع الفساق بيعا وشراء إذا كان البيع مستوفيا أركانه وشروطه ما لم يغلب على ظن البائع أن المشتري يريد استخدام الشيء في معصية، إذ أن البيع والشراء إذا كان مع الكفار جائزا فمن باب أولى أن يكون جائزا مع الفساق المسلمين، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود وهم المعروفون بأكل الربا وأكل السحت بنص القرآن، لكن النصيحة أن تبتعدي عن تجمعات الأعراس إذا كانت فيها منكرات حتى يسلم لك دينك، فقد قال الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا {النساء:١٤٠} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>