للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يكتفى بسجود السهو القبلي عن البعدي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحيانا وأنا أصلي أجد من السهو أحدهما يستوجب سجود السهو قبل السلام والآخر بعد السلام في صلاة واحدة فماذا أفعل؟

- وكذلك في بعض الأحيان يحدث شيئان يستوجبان سجود السهو بعد السلام فهل أسجد أربع سجدات لكل واحدة سجدتين أم سجدتين فقط للاثنين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من سها في صلاته فزاد فيها ما يلزم منه سجود البعدي، أو نقص منها ما يلزم منه سجود القبلي فإنه يكتفي بسجود القبلي عن البعدي، وإذا سجد أحدهما مكان الآخر أجزأ عنه.

قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وصح إن قدم أو أخر. وقال شراحه: المعنى وصح سجود السهو إن قدم بعديه ولو عمدا رعيا لمذهب الشافعي، أو أخر قبليه رعيا لمذهب أبي حنيفة.اهـ

ولو حصلت عدة موجبات للسجود فيكفي لها سجود واحد سجدتين فقط. وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ١٧٨٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>