للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من كان عليه صوم من رمضان وصوم عن كفارة ونذر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال وأنا على صيام نذر ثلاثة أيام؟ علما بأن علي صيام القضاء من رمضان والست ولا أنتهي منها إلا في يوم ٢٩ شوال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كان عليه صوم من رمضان وصوم عن كفارة وصوم عن نذر، قدم القضاء ثم الكفارة ثم النذر، نص على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم النووي في "المجموع"، وأما عن حكم صيام الست من شوال لمن عليه قضاء، فسبق في الفتوى رقم: ٣٧١٨، والفتوى رقم: ٣٣٥٧، وأما عن الصيام بأكثر من نية، فانظري الفتوى رقم: ٢٩٨٧٠، ويجوز لك تقديم الست من شوال على صيام النذر، ما لم يكن هذا النذر معينا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>