للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصاب لا يتغير ولو ارتفعت قيمة الزروع والثمار]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف نحدد النصاب في المحاصيل الزراعية غالية الثمن التي تتضاعف قيمتها عن قيمة المحاصيل الموجودة في العصر النبوي أكثر من عشرة أضعاف؟ وإذا أخرجنا اعتبارا بالقيمة فهل نخرج الزكاة لكل خمسين كيلو مثلاً؟ فيكون النصاب مساوياً في القيمة ولكنه اجتهاد يتعارض مع النص الذي يقول: لا زكاة في ما دون خمسة أوسق ولا اجتهاد مع النص.

أرجو إجابة مفصلة بالأدلة حتى نرسلها إلى بلدي الهند.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنصاب الزروع والثمار هو خمسة أوسق، سواء كانت المحاصيل غالية الثمن أو رخيصة الثمن، للحديث الذي أشار إليه السائل، وهو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة.

وللتفاصيل راجع الفتاوى التالية: ٢٨٢٧٣، ٣٧١٩، ٦٥١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>