للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من استطاع الإطعام في كفارة اليمين فلا يجوز له التكفير بالصوم]

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي مع خطيبي أن شخصيتي قوية، ودائماً أحلف، وحلفي غالبا ما يسقط، وأتمنى أن أعرف كفارة الحلف الساقط؟ وأنا حلفت مرة وأنا صائمة وأحب أن أعرف حكمه لو سقط، مع العلم بأني علي شهر ونصف حلفان ساقط، وشكراً. أرجو الرد السريع لأني حلفت أني لن أعرفه مرة أخرى لو لم يفعل ما طلبته منه، وهو رفض وحلف أنه لن يسقط حلفه. ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال غير واضح ... وعلى كل حال فإننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن كثرة الحلف مذمومة شرعاً ومكروهة طبعاً، فقد قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ. {المائدة:٨٩} . وقال تعالى: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. {القلم:١٠} . وحتى يكون المسلم معظماً لله تعالى ومجلا لأسمائه وصفاته، فإنه لا ينبغي له الإكثار من الحلف بالله عز وجل، ولو كان آمناً من الحنث، فإن كثرة الحلف بالله تعالى تتنافى مع تعظيمه وصيانة أسمائه عن الابتذال. ولذلك ننصحك بالبعد عن الإكثار من الحلف لغير ضرورة. وبخصوص حلفك أثناء الصوم والحنث فيه فإنه لا تأثير له على الصوم.

ولتعلمي أن كفارة اليمين وهي: أولاً: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، ولا ينتقل الحانث إلى الكفارة بالصوم إلا إذا كان لا يجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة، كما قال الله تعالى:.. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:٨٩} .

ولذلك لا يجوز لك أن تكفري عن أيمانك بالصوم إذا كنت تجدين الإطعام، وما حلفت عليه ورفضه خطيبك فإن عليك فيه الكفارة المذكورة أيضاً، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٠٥٩٥، ٩٥٨٤١، ٦٨٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>