للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذر الصوم حتى تقضى الحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أصوم حتى تقضى حاجتي.... هل في ذلك تجرؤ على الله، أختي قالت لي لا يصح وهذا تحد لله يعني كأني أقول يا الله إما أن تفعل كذا وكذا وإما أظل صائمة وحاجتي أن ييسر لأختي زوجا مناسبا، فكل مرة يأتي شخص لا يحصل شيء فنذرت أن أبقى صائمة ألا أن أسمع بخبر زواجها، وأختي صاحبة الشأن هي التي منعتني من ذلك، فما رأيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٦٣٠، والفتوى رقم: ٥٥٢٦ بيان حكم النذر بقسميه فالرجاء مراجعتهما، وخلاصة القول أننا نشكر الأخت السائلة على اهتمامها البالغ بشأن أختها، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقق رجاءنا ورجاءها، ومن خلال مراجعة الفتويين المشار إليهما ستعلم أنه ما كان ينبغي لها أن تقدم على هذا القسم من النذر لئلا تفرط في الوفاء بأمر قد أوجبته على نفسها، وقد كانت في غنى عنه، وكان يكفيها أن تلجأ إلى الله تعالى بالدعاء في أوقات مظنة الإجابة، مثل وقت السجود وأوقات الأسحار وعند الأذان وما بينه وبين الإقامة ونحو ذلك من مواطن إجابة الدعاء، ولكن بعد أن حصل ما حصل فإن عليها أن تفي بنذرها فتصوم إلى أن يقضي الله حاجتها؛ لأن نذرها نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه كما في الحديث، فإن عجزت عن الوفاء به فعليها كفارة يمين، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: ٣٢٧٤.

وننبه هنا إلى أنه لا يجوز لها صيام أيام الأعياد ولا في فترة الحيض والنفاس لمنع الصوم في هذه الحالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>