للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قبول المساعدة أو الهبة ممن ماله حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطاني شخص مبلغاً من المال كمساعدة. لكني أعلم أن مصدر هذا المال حرام. هل أقبل هذا المال؟ وإذا كانت الإجابة لا ماذا أفعل به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

٦٨٨٠ حكم الأكل من مال صاحب المال الحرام، ومثل الأكل قبول الهدية منه أو المساعدة.

ومن جالت يده على مال حرام سواء كان عن طريق أخذه من صاحب المال الحرام أو ناله هو بعملية محرمة وجب عليه أن يتخلص منه في صرفه في المصالح العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>