للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غنم مالا عن طريق اليانصيب فماذا يفعل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتتني أموال في المصرف من أناس لا أعرفهم بسبب اشتراكي في كروت تشبه اليانصيب على أساس أنهم سيستفيدون هم كذلك، لكن الذي حدث أن كثيرا ربحوا والأكثر لم يتحصل على نقود، وأنا أريد إرجاع الأموال إلى أهلها ولا أعرف نسبة ٩٠% منهم، فدلوني ما هو الحل وأرجوكم فأنا لا أريد المال الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليانصيب من القمار الذي حرمه الله تعالى بقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:٩٠} ، فإذا كانت هذه الكروت من الميسر وهو ما يكون فاعله متردداً بين أن يغنم أو أن يغرم فلا يجوز الاشتراك فيها.. فإذا كنت لا تعلم أنت والمشتركون أن هذا من اليانصيب المحرم فهذا مسقط للإثم عنكم، ويجب عليك رد هذه الأموال إلى أصحابها، ومن لم تعلمه من أصحاب هذه الأموال بعد بذل الجهد في محاولة الوصول إليه فيجوز لك أن تتصدق بها عنه، لكن متى ما ظهر خير بين أن يرد عليه مثل ما أخذ منه وبين أن يقبلها صدقة عنه.

أما من اشترك وهو يعلم أن هذا من اليانصيب المحرم فإن ما دفعه من مال لا يرد إليه بل ينفق في مصالح المسلمين أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٦٢٢، ٧٧٢٧، ٨٩٠٤، ٤٥٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>