للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حض النبي على الملاعبة ليس منه ما يخل بالفطرة السليمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم لعق الزوجة لفرج الزوج والعكس

وهل هذا من المداعبة التي حث الرسول صلى الله عليه وسلم، عليها ((٠٠٠٠ تداعبها وتداعبك٠٠٠٠٠)) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في مداعبة الزوجة لقضيب زوجها، وقد سبق الإجابة عليه في الفتوى رقم:

٢٧٩٨.

لكن ذلك لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك. رواه البخاري ومسلم.

وجاء في رواية للبخاري: وتضاحكها وتضاحكك. لكن لا نعلم رواية للحديث بلفظ: تداعبها وتداعبك بالدال، وإنما هي بالذال، قال ابن حجر: ووقع في رواية لأبي عبيدة "تذاعبها وتذاعبك" بالذال المعجمة بدل اللام. انتهى

والمراد من الكل: الملاعبة والمضاحكة، وجاء في رواية في الصحيحين: مالك وللعذارى ولِعابها. بكسر اللام، قال ابن حجر: وهو مصدر من الملاعبة أيضاً يقال: لاعب لعابا وملاعبة.

ووقع في رواية المستملي بضم اللام: والمراد به: الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد. كما قال القرطبي. انتهى

أما اللعق، وما جرى مجراه فهو أبعد ما يكون عن الفطرة السليمة، وراجع الفتوى رقم:

٢١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>