للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في دفع الأجرة للسائق في مقابل جلب الزبائن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر رشوة إذا دفع أحد أصحاب المطاعم مالاً إلى سائق حافلات (سائحين) أو إلى سائق تاكسي أجرة لينزل الركاب عنده لتناول الطعام؟ مع العلم بأن هناك مطاعم أخرى على الطريق (منافسة) ، أرجو إفادتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على صاحب المطعم أن يعطي سائق الحافلة أو غيرها أجراً مقابل جلب الزبائن الراكبين معه إليه، وهذا العمل بمثابة السمسرة وهي جائزة في الإسلام، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٣٥٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>