للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في جماع الزوجة قبل الحيض بيومين أو بعد انتهائه بيومين]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم إتيان الزوجة في الفرج قبل أو بعد الحيض بيومين، والتفاجؤ بوجود شعيرات دمويه قليلة مع السائل

أثناء الولوج؟ فهل يكمل الجماع أم يوقفه، علما بأنه لم يكن هناك نزول للحيض الفعلي قرابة يومين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن هذه الشعيرات الدموية لا يثبت بها حكم الحيض، سواء كانت قبل نزول الحيض أصلا أو بعد رؤية الطهر، فإن الحيض لغة هو السيلان، فلا يثبت حكمه إلا بخروج الدم من المخرج وظهوره إلى الخارج.

قال ابن حزم في المحلى معرفا الحيض: الحيض هو الدم الأسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة، فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها أن تصلي، ولا أن تصوم، ولا أن تطوف بالبيت، ولا أن يطأها زوجها ولا سيدها في الفرج إلا حتى ترى الطهر. انتهى.

فلم يعلق أبو محمد أحكام الحيض إلا على ظهور الدم كما هو واضح من كلامه.

قال الشوكاني في نيل الأوطار في تعريف الحيض: قال في الفتح: أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة، قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض وحائضة سال دمها. انتهى.

وبه تعلمين أنه لا حرج في جماع الزوجة مع وجود هذه الشعيرات الدموية؛ لأنها لا تعد حيضا وليست لها أحكامه فيما يظهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>