للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الأجير عمولة خاصة لنفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف لدي مكتب خدمات تجارية أعمل نظير راتب شهري، عملنا يقوم علي خدمة التجار القادمين إلى البلد التي أعمل بها من حيث التالي: ١- استقبال التاجر ٢- تأمين مترجمين للتاجر ٣- إبرام العقود للتاجر ٤- جمع البضاعة ومن ثم شحنها ٥- تأمين مصادر البضاعة للتاجر وبالسعر الجيد كل هذا نظير عمولة متفق عليها مع التاجر، وسؤالي هو إذا طلب مني التاجر البحث عن صنف معين وبسعر جيد ثم قمت بدوري بالبحث ثم وجدت الصنف وبسعر جيد، لكنني رفعت السعر قليلاً علي التاجر وهو بدوره أعجبه السعر الجديد في هذه الحالة أكون قد ربحت في هذه البضاعة + العمولة المتفق عليها دون أن يعلم التاجر أنني بعته البضاعة، فهل هذا شرعاً يجوز، وإن جاز هذا، فهل يحق لي أخذ هذا الربح لنفسي أم أنه يجب إعطاؤه للشركة، مع العلم بأن صاحب العمل يرفض هذه النظرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ليس للأجير أو الوكيل إلا أجرته المتفق عليها فما أخذ بعد ذلك من موكله يعد حراماً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للأخ السائل أن يقوم برفع سعر السلعة التي كلف بالبحث عنها فإن ذلك خيانة ظاهرة للتاجر، وأخذه هذه الزيادة يعد أكلاً لمال الغير بالباطل، والله تعالى يقول: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:١٨٨} ، ومرد هذا التحريم أن السائل في هذا العمل يعد أجيراً أو وكيلاً للتاجر مقابل أجرة معلومة فما يأخذه زيادة عليها يعد سحتاً، وكما لا يجوز للسائل فعل ذلك فلا يجوز للشركة أن تفعل ذلك أيضاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>