للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ملامسة مؤخرة طفلة لقدم أمها وهي تصلي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن تفتوني إن كان ملامسة مؤخرة طفلة لا ترتدي ما يسترها لقدم أمها أثناء الصلاة يبطل الصلاة أم لا.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد ملامسة مؤخرة طفلة لقدم أمها وهي تصلي لا يبطل صلاتها؛ إلا إذا كان على مؤخرة الطفلة نجاسة رطبة أو يابسة وأصابت النجاسة قدم الأم ولم تزلها فورا فتبطل صلاتها لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، أما إذا لم يكن على مؤخرة الطفلة نجاسة فلا تبطل صلاة الأم بمجرد الملاقاة.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٨٥٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>