للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

كيف يفعل المصلي عندما يصل إلى المسجد لصلاة الصبح، ولم يصل الفجر، ووجد أن الإمام قد قام إلى الصلاة أو هو في إحدى الركعات فماذا يفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن وصل إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، فليدخل مع الإمام في الصلاة، ولا يشتغل بغيرها من النوافل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أخرجه مسلم وغيره.

فإن لم يكن صلى سنة الفجر فليصلها بعد الصلاة قضاءً، وذلك لحديث قيس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلاً يا قيس أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذن. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.

ويمكنه أن يؤخر قضاء ركعتي الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وذهاب حمرتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>