للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصدق وادخار المرأة من مصروف البيت.]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة من رجل متزوج بزوجة أخرى، ويعطي كل واحدة منا مصروف البيت الشهري لها ولأبنائها، وأنا أوفر من المصروف شهريا مائة ريال، وأشترك به في جمعية مع أخواتي، ثم إذا أخذت المبلغ أصرف منه في بعض شؤون المنزل أو أمور تخصني أو أتصدق منه. هل يجوز هذا العمل يا شيخ جزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان زوجك قد ملكك وأولادك ما يجب لكم عليه من النفقة، فأنفقت من هذه النفقة على نفسك وأولادك بالمعروف وبقيت منها بقية، فهذه البقية ملك لك ولأولادك، تستعمل فيما يعود عليكم جميعًا بالنفع، ولا يجوز أن تختصي بشيء منها لعدم تميز حقك فيها عن حق الأولاد، وتجوز لك الصدقة منها بالشيء اليسير الذي جرى العرف بالمسامحة فيه.

أما إذا كان زوجك لم يملكك وأولادك هذه النفقة، وإنما دفعها لك على أنك وكيل عنه في الإنفاق منها على ما تحتاجونه، فلا يجوز أن تأخذي من هذه النفقة شيئًا لنفسك إلا إن رضي الزوج بذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم. رواه أحمد.

هذا فيما يتعلق بأخذ شيء لنفسك مما بقي من هذه النفقة، أما تصدقك بشيء منها، فيجوز إذا كان بالشيء اليسير ولو لم يأذن الزوج، أما الشيء الكثير فلا بد من إذنه.

وراجعي الفتوى رقم: ٢١٠٦٣، والفتوى رقم: ٢٢٩١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>