للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع الدخول بالمعقود عليها قبل الزفاف ليس من سد الذرائع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا من تونس وأطلب العلم عن طريق أشرطة الأكاديمية الإسلامية، عند إقبالي على التقدم لفتاة قصد الزواج سمعت فقه النكاح شرح كتاب الوجيز لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي حتى أعرف كيف أتصرف، فقمت بعقد شرعي - دون كتابة شيء - ولكني سمعت شيئا من فضيلة الشيخ وهو أن العاقد له أن يصافح المعقود عليها فقط، وهذا مع احترامي لفضيلة الشيخ استنكرته بقلبي لأني قرأت فتاواكم، بالإضافة إلى أني سمعت أشرطة شيخنا الألباني وهو على خلافه.

فهل إذا لم أعمل بما قاله الشيخ عبد العظيم أعتبر ممن يتبعون أهواءهم؟ ألا يعتبر ما قاله الشيخ عبد العظيم من باب سد الذرائع؟

بارك الله فيكم، وأسكنكم الفردوس الأعلى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد عقدت عقدا شرعيا على زوجتك، فلك الاستمتاع بها بأي وسيلة كانت ولو بالجماع، وعدم توثيق النكاح لا تأثير له؛ إلا أنه إذا جرى العرف بعدم الدخول إلا بعد الزفاف فينبغي مراعاة ذلك خشية حصول حمل، ثم يحصل ما يمنع الدخول فيقع الجميع في الحرج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢١٨٠٣.

ولا يلزمك العمل بفتوى الشيخ المذكورة، ولا تعتبر متبعا لهواك إذا لم تعمل بها، وقد يكون الابتعاد عما زاد على المصافحة هنا سدا للذريعة عن الدخول، لكن لا حرمة في الأمر، لكن لا يدخل في القاعدة المشهورة وهي سد الذرائع؛ لأن معناها حرمة الإقدام على ما يؤدي إلى محرم وفساد، وهذا غير حاصل في هذه المسألة، لأن الاستمتاع بالمعقود عليها لا يؤدى إلى حرام ولا مفسدة شرعا.

قال القرافي في الفروق: ولذلك يقولون سد الذرائع ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور، وليس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>