للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المطلقة بعد الدخول تستحق المهر كاملا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أرسلت السؤال من قبل ولم أجد الرد ممكن أعيده: لي أخ تزوج زوجة ثانية من وراء زوجته، وبعد سنة لخلافات معها طلقها وكان مؤخرها ٥ آلاف جنيه مصري. وراتب شهري ٥٠٠ جنيه مصري ساعة الطلاق. قال لها أعطيك ١٢ متعة ومؤخرا رفضت قالت أريد ٧٠ ألفا المهم هو قال لها اعملي ماتريدينه. قالت له سآخذها منك في الآخرة عذابا. ورفضت المبلغ. ما الحل؟ وما الذنب له ولها وشكرا. وكل هذا وامرأته الأولي لا تعلم شيئا، ولم يكن له أولاد من الزوجة الثانية، لأنها لا تحيض. للعلم كان مرتب الزوج: ٥٠٠٠ والزوجة الثانية: ٩٠٠٠.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة بعد الدخول تستحق المهر كاملاً المعجل منه والمؤخّر إن حل أجله، كما تستحق النفقة حتى تنتهي عدتها إذا كانت رجعية أو كانت حاملاً أو مرضعاً، وأما المتعة وهي ما يدفعه الرجل لمطلقته تطييباً لخاطرها، فالجمهور على أن ذلك مندوب غير واجب، وذهب بعض العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، بشرط ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، أويكون طلاقاً على الإبراء، والراجح أن المتعة غير مقدرة، وإنما يرجع في تقديرها إلى حال الزوج، وإذا اختلف الزوجان في قدرها فإنهما يرفعان الأمر للقاضي ليفصل فيه، وانظري الفتوى رقم: ٣٠١٦٠، والفتوى رقم: ١١٠٥٣٠.

وأما عدم علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من الثانية فلا شيء فيه، فإنه لا يجب على الرجل إذا تزوج على امرأته أن يخبرها بذلك. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ١٠٢٠٠٤.

وعلى كل فما كان من الحقوق واجبا على الزوج لزوجته سواء كان صداقا أو متعة على القول بوجوبها يأثم إن لم يدفعه لها كاملا مع قدرته على ذلك؛ لأن الامتناع من دفعة من قبيل الظلم والاعتداء فقد صح أن: مطل الغني ظلم. كما ثبت في الحديث الصحيح، أما ما لم يكن على الزوج فلا يأثم بعدم دفعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>