للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في النكاح بين العيدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقولون بعض الناس بأن الزواج ما بين العيدين حرام، وأقصد بما بين العيدين: ما بعد شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصبحه أما بعد:

فإن الزواج بين رمضان وذي الحجة جائز، ولا حرج فيه، والقول بأنه حرام غير صحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة رضي الله عنها في شوال، وأنه تزوج ميمونة رضي الله عنها في ذي القعدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>