للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيات المعتدة من وفاة بالسكن الجامعي للحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي توفي عنها زوجها منذ عشرة أيام وهي الآن في أيام العدة وصادف.الامتحان السنوي الذي أجلته سابقا لمرض زوجها رحمه الله غير أن الإشكال هو بعد المسافة ولاضطرارها للمبيت رفقة ابنها الذي يبلغ١٨سنة في الحرم الجامعي وهي تريد أن تعرف حكم الشرع]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمعتدة من وفاة أن تبيت خارج بيتها ولا تخرج منه نهارا أو ليلا إلا لحاجة.

قال النووي في المنهاج: ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائس في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. انتهى

وهنا إذا كانت المرأة هي التي تدرس ولا تستطيع تأجيل الدراسة وتضطر إلى المبيت بالسكن الجامعي لبعده عن مسكنها وخشيتها لحوق المشقة والضرر لها إن لم تبت بالسكن الجامعي فلها ذلك والضرورة والحاجة يقدران بقدرهما ومتى زالتا عاد الأصل وهو حظر بياتها خارج بيتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن كانت قد خرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الإحداد فلتستغفر الله وتتب إليه من ذلك. انتهى.

وأما إن كان الولد هو الذي يدرس ويمكنه الاستغناء عنها بنفسه أو وسيلة أخرى فلا يجوز لها أن تبيت خارج مسكنها إذ لا ضرورة ولا حاجة معتبرة تدعوها إلى ذلك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية:

٩٣٣٣٥، ٣٦٦٢٤، ١١٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>