للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اتخاذ المسلم الكافر صديقا له]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا عن صحبة الشاب المسلم للنصراني، وماذا عن صداقته والخروج معه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يتخذ غير المسلم صديقاً يواده ويواليه، إذ لا يجوز شرعاً موادة المسلم للكافر نصرانياً أو غيره، لأن هذا من الخطورة بمكان، والنهي عن مودته وموالاته لا يعني شرعاً عدم الإحسان إليه ونحو ذلك، بل ذلك مأمور به إن لم يكونوا محاربين، ولا سيما إن رجي ترغيبه بذلك في الإسلام، وراجع تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣١٣٥، ١٩٦٥٢، ٢٣٠٣٥.

ولا بأس بالخروج معه إن كان ذلك لغرض صحيح كدعوته إلى الإسلام أو لعمل يربطه به ونحو ذلك، وأما تكرار الخروج معه وكثرة ملازمته لغير غرض صحيح ولغير حاجة، فلا ينبغي مخافة أن يفضي ذلك إلى موادته وموالاته، أو ضعف إحساسه بقبح ما هو عليه من كفر وضلالٍ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>