للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من فتاة يأبى أبوها أن يعترف بها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة الأفاضل أريد الجواب بسرعة أكرمكم الله، أريد أن أتزوج من بنت خالتي لكن لديها مشكلة وهي أن أمها طلقت بعد شهرين أو ثلاثة فوضعت هذه البنت البريئة فتبناها جدها والذي هو حرام البنت كبرت فطالبت بمعرفة أبيها فلما ذهبت إليه وطلبت منه أن يعترف بها طلب منها أن يجروا التحاليل الطبية فأبت الأم أو العائلة وهنا تشكلت الأمور فوقفت والتجأت إلى الله وبإجابتكم الوافية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواجك منها لا حرج فيه وهو ما ننصحك به إن كانت ذات دين وخلق صوناً لها وستراً عليها، ولا اعتبار لعدم اعتراف والدها بها ورفضه إياها، فيصح نكاحها ولو كانت من زنى، ويتولى نكاحها غيره من أوليائها كجدها، ولكن ننبه هنا إلى أنه لا يجوز لأبيها نفيها والتبرؤ منها إن كان مكث عليها كل تلك الفترة الماضية من عمرها دون عذر له، وهي ابنته ملحقة به شرعاً إن كانت ولدت على فراشه لستة أشهر فأكثر من يوم دخوله بأمها، لأن تلك الفترة هي أقل الحمل، والتحاليل الطبية إنما هي مجرد قرائن ولا تفيد القطع بعدم النسب، ولا يجوز الاعتماد عليها ولا اللجوء إليها إلا عند غلبة الظن في انتفاء البنوة.

وأما الجد الذي تبناها فإن كان جدها لأمها ونسبها إليه فلا يجوز له ذلك وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأما إن كان قد ضمها إليه ورباها وأحسن إليها دون أن ينسبها إليه ففعله حسن وله الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، وأما إن كان المقصود بجدها أي جدها لأبيها ففعله أخف لكونه أباً لها ولا يترتب على فعله انقطاع النسب، ويمكن نسبة الابن إلى جده، كما أنه إذا كان المقصود هو جدها لأبيها فلا يصح لوالدها نفيها والتبرؤ منها؛ لأن تبني جدها لها يدل على علمه بها وسكوته عليها، فيسقط حقه في نفيها، بخلاف ما لو كان المقصود جدها لأمها فقد لا يكون الأب على علم بها فيكون له عذر في ذلك، ويحق له نفيها إن علم بها إن غلب على ظنه عدم كونها منه. وللمزيد في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٥٨٢، ٣٦٩٠٨، ٧٤٢٤، ٣١٤٤٦، ٣٩٢٤٠، ٧٣٩٥٤، ٢٩٨٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>