للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاحتفاظ بأمتعة الميت وثيابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وبعد:

فإن لي أبا شيخا كنت أحبه ويحبني وكنت أزوره في كل سنة زيارة تدوم شهرا لأني كنت مغتربا.

فلما انتقل إلى جوار ربه زرته أيضا ووقفت على قبره. ولما عدت إلى البلد الذي أقيم فيه منذ ما يناهز

ثلاثة عقود كنت قد حملت معي قلنسوة كان يلبسها أبي في حياته كما حملت المئزر الذي غسل فيه

أثناء وفاته وقد غسلته بنفسي واحتفظت به في بيتي تارة أفترشه وتارة أخرى أضعه في مكان طاهر.

والسؤال:

ما حكم الشريعة في الاحتفاظ بثياب الميت والمئزر الذي غسل فيه علما بأن هذه الأمتعة كلها قد نظفت تنظيفا دقيقا بعد الوفاة؟

وشكرا على الإجابة

... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز الاحتفاظ بثياب الميت، وأمتعته والانتفاع بها، ما لم يكن الاحتفاظ بها لأجل التبرك بها؛ إذ لا يشرع التبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس مهما بلغ صلاحه.

كما يجوز التصرف فيها بجميع أنواع التصرف من بيع وإجارة وهبةٍ وتصدق، وللورثة أن يقتسموا هذه الثياب لدخولها في تركة الميت، وأن يتنازلوا عنها لمن شاؤوا. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>