للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإصلاح بين الخطيب ومخطوبته]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم مساعدة صديق في إعادة علاقة مع خطيبته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالعلاقة بين الخطيب وخطيبه أن يكون الخطيب رُفض لسبب ما غير الدين، فأنت تحاول التوسط لقبوله لدى المرأة من أهلها فلا بأس، وهو من الإصلاح بين الناس الذي ندب إليه الشرع.

أما إن كنت تقصد بالعلاقة هذه ما هو شائع عند البعض من الخلوة بالخطيبة والخروج معها ونحو ذلك، فهو أمر محرم شرعا، والإعانة عليه إعانة على منكر وإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان ِ (المائدة: ٢) .

وراجع الفتويين رقم: ١١٥١، و ٣١٢٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>