للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شراء بيت بالربا بغير ضرورة ملجئة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

عندي سؤال في الربا وقد حضرت إلى هذه الصفحة عبر الانترنت وليس لي علم بشخصية من أسأل فبرجاء تعريف شخصيتك وهل أنت شيخ في الدين قادر على الفتوي أم أنك مسلم مجتهد؟

وأما سؤالي فهو عن الربا وبالطبع الربا حرام وهذا لا نختلف فيه ولكن لسكننا في بلاد الربا في الغرب فيجب علي أن أستعين بالسؤال والله المعين

كما تعلم أن الوضع الحالي الاقتصادي للمجتمع في الخارج يعتمد على المادة وهذه المجتمعات تتعامل بالربا وتتخصص فيه بشكل أصبح لا يعطي الفرصة ليس فقط للقرض ببناء مسكن أو عمل تجارة فيما يفتح عليه وعلى الجماعة المسلمة بل عليه أن يعمل ويصرف ماله على الإيجار ومثال على ما أعني فقد اشترى أحد الإخوة منزلاً منذ ١٥ سنة بالربا والعياذ بالله من الربا وسكن عنده مسلم ومضى المسلم في دفع إيجار شهري لمدة خمس عشرة سنة فيها دفع المستأجر ثمن المنزل على أقساط وإذا كان هذا المستأجر وضع ماله في هذا البيت لكان انتهى من امتلاكه الآن وأصبح يستطيع التوفير لنفسه ولمجتمعه المسلم \"في الغرب\" ولكن لأنه لم يفعل ذلك فهو مازال يدفع الإيجار وماذا سيحدث له في شيخوخته حيث لا يوجد في بلاد الغرب من يعين أو يستحمل أو يفتح بيته للآخر ووالله إنني أعلم أن الربا حرام وكبيرة ولكن الحل الآخر هو أن الواحد يعود لبلده في الشرق وحتى في ذلك فإنني مررت بالبنك الإسلامي وكانت أمورهم في السلف تقريبا مثل باقي البنوك وقد مال علي أحد الموظفين الملتحين في البنك الإسلامي وقال لي البنوك مثل بعضها وحتى أن الأزهر قد أفتى بذلك

الموضوع كما ترى معقد وأحتاج من يفتيني في الأمر فإن كنت مفتيا فافعل وإلا فبرجاء السؤال والإفادة أفادكم الله وهداكم وإيانا للخير والحلال بإذنه والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الكريم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلمعرفة طريقة سير العمل في مركز الفتوى على الشبكة الإسلامية راجع الفتوى رقم: ١١٢٢.

أما عن شراء بيت بالقرض الربوي فإنه لا يجوز إلا لضرورة وما دام المرء يستطيع الاستئجار مع كفاية ما يتبقى من راتبه لسد نفقاته الضرورية فلا ضرورة له في الاقتراض بالربا لامتلاك المسكن أو لغيره، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه.

والقاعدة: أن الضرورة تقدر بقدرها. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: ٦٦٠٩٧.

ومع مراعاة الاطلاع على الفتاوى التي أحلنا عليها هناك.

وما دام المرء يستطيع أن يعيش في بلاد المسلمين بلا مشقة أو عنت وسكناه في بلاد الكفر تعرضه إلى الوقوع في ما حرم الله تعالى، فالواجب عليه أن يعود إلى دياره صيانة لدينه وحفظاً لإيمانه وحرصاً على حسن تربية أولاده، فالإقامة في ديار الكفار لا تجوز إلا لضرورة كطلب علم أو دعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك، على ما بيناه في الفتوى رقم: ٦٤٠١٥.

وأما عن قولك إن البنوك الإسلامية مثل الربوية فقول غير صحيح، فلكل منهما طريقة في العمل، فالبنك الربوي يقوم على الاقتراض والإقراض بالفوائد المحرمة، والبنك الإسلامي يقوم بالاستثمار عن طريق بيع المرابحة والاستصناع ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٥٩٢٠١، والفتوى رقم: ٥٥٤٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>