للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصيام زمن الحيض جهلا]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا حاضت المرأة وصامت ولم تترك الصيام بجهل منها أكثر من سنة مضت ثم علمت بالعلم الشرعي فماذا تفعل في السنوات الماضية التي كانت تصومها ولم تقض؟ أفتونا مشكورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم على المرأة الحائض أن تصوم، فإذا فعلت أثمت ولم يصح صومها، ووجب عليها القضاء إذا كان صيامها واجباً، كرمضان أو قضاء ما فات منه أو نذر أو كفارة يمين ونحو ذلك.

وبناء على هذا، فإن الأيام التي قامت المرأة بصيامها حال الحيض لا تجزئ عنها، والواجب على من حصل منها هذا هو حساب هذه الأيام وإعادة قضائها كاملة غير منقوصة، ولا إثم عليها بجهلها بحرمة الصيام في الحيض، كما أنه يجب عليها أن تكفر عن كل يوم إطعام مسكين، لأن المرء إذا أخر قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر وجب عليه الكفارة ما دام غير معذور في التأخير، والجهل بهذا ينفي الإثم دون الكفارة، وراجع الفتوى رقم: ٢٦٨١١، والفتوى رقم: ٢٨١٩٣، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٩٣٠١، ٣٨٤٩٦، ٣٥٧٠١.

وإنما قلنا بوجوب الكفارة هنا مع الجهل، لأن الغالب في هذه الأيام انتشار العلم وعدم خفاء مثل هذا الحكم إلا بتقصير من المكلفين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>