للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دخل مكة غير محرم للعمل ثم أراد أن يقوم بعمرة فمن أين يحرم؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت مكة فى زيارة عمل ولم أحرم من ميقات بلدي: مصر، وأنا الآن فى مكة وأريد أداء فريضة العمرة، فهل أحرم من مسجد التنعيم ـ ميقات أهل مكة والمقيمين بها ـ أم أحرم من ميقات بلدي؟ المدينة المنورة مثلا، مع العلم بأننى مقيم الآن فى مكة منذ ٣ أيام، وإن لزمني الذبح، فهل الصيام بديل عنه لعدم مقدرتى عليه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أراد دخول مكة لحاجة وهو غيرمريد للنسك استحب له أن يحرم بعمرة، وأوجب ذلك بعض أهل العلم، والراجح عندنا عدم وجوبه، وانظر الفتويين رقم: ١٤٤٧٠، ورقم: ١٦٩٤١.

وعليه، فإذا كنت قد دخلت مكة لأجل العمل ثم بدا لك أداء العمرة، فميقاتك للعمرة هو ميقات المكي وهو الحل، فلك أن تحرم من التنعيم، ولا يلزمك أن تخرج إلى ميقات بلدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج ب عائشة إلى التنعيم حين أرادت فعل العمرة وهي بمكة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ١٢٥١٠٠، فإذا خرجت إلى أدنى الحل فأحرمت بالعمرة فقد فعلت ما وجب عليك ولم يلزمك دم ولا صوم، وننبهك إلى أن ميقات أهل مصر للحج والعمرة هو الجحفة، فهي التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام وما وراءها من الأمصار، وأما إن كنت قد دخلت مكة للعمرة ولم تحرم من الميقات، فالواجب أن تعود إلى ميقات بلدك لتحرم منه، وإن أحرمت دون عودة إليه فإنه يلزمك هدي، وإن عجزت عنه صمت بدله عشرة أيام، كما في الفتوى رقم: ٥٧٢٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>