للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشاركة صاحب المال المختلط وحكم الاستثمار في مقهى]

[السُّؤَالُ]

ـ[خطيبي عاش في فرنسا لمدة ٥ أو ٦ سنوات جمع خلال هذه السنوات قدرا من المال كان يضعه في البنك بفائدة ولم يخرج عليه زكاة. وعندما خطبني وأخبرني أنه ينوي الرجوع إلى المغرب لكي يقيم مشروعا بتلك الأموال قلت له إنه يجب عليه أن يخرج الزكاة وأن لا يستعمل الفوائد فوافق لكنه يريد أن يشترك مع أخيه (أخوه لديه أموال من الفوائد وبدون زكاة) لأنه أكثر دراية بالإعمال الحرة. سؤالي هو هل يجوز أن يشترك مع أخيه رغم أنه يرفض أن يتخلى عن أموال الفوائد ولا يخرج الزكاة (بالطبع خطيبي سوف يحرص على إخراج الزكاة كل عام) وهل يجوز أن يوظف أمواله في مقهى. بارك الله فيكم وأعانكم على فعل الخير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة الملجئة كخشية ضياع المال مع عدم وجود بنوك إسلامية كما تقدم في الفتوى رقم: ٥١٨.

وبالنسبة للفوائد الربوية فالواجب التخلص منها كلها بصرفها في بعض وجوه الخير ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك.

والواجب على خطيبك أن يبادربالتوبة إلى الله تعالى من عدم إخراج الزكاة بعد وجوبها عليه، وليبادر بأدائها فورا إلى مستحقيها عن السنين التى وجبت عليه فيها، وكيفية ذلك أن يقوم بحساب يعرف فيه رصيده كل سنة على حدة ثم يخرج زكاته إذا كان نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من نقود أخرى أو عروض تجارية ومضت عليه سنة قمرية مع إلغاء الفوائد الربوية.

ويخصم المبلغ الواجب إخراجه زكاة كل سنة من حساب السنة التي بعدها وهكذا مع خصم ما عليه من ديون إن وُجدت، وإذا لم يتضح قدر المال المزكى فليجتهد في إخراج ما تبرأ به ذمته.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوى خمسة وثمانين غراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

وأخو خطيبك إن كان ماله كله مكتسبا من حرام فلا تجوز مشاركته ولا معاملته، وإن كان ماله مختلطا فيه حلال وحرام فتكره معاملته بالمشاركة وغيرها كما سبق فى الفتوى رقم: ٦٥٣٥٥.

ويجوز استثمار المال في مقهى إذا اقتصرالنشاط على بيع أشياء مباحة كالشاي والقهوة ولم يشتمل على بيع أشياء محرمة أو الإعانة عليها، وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: ٦٩٩٩٢، والفتوى رقم: ١٣٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>