للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دية من سقط على سيارة فمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص وقع من أعلى البناية على سيارة واقفة ومات في الحال؟ هل يلزم صاحب السيارة دفع الدية؟ ولماذا؟ (حتى إذا وقع على الارض سوف تكون الأضرار أشد) للمعلومية. وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تلزم صاحب السيارة دية في هذه الحالة لعدم تسببه في قتل هذا الشخص، فهذا الشخص قد مات بسبب سقوطه من هذه البناية، فموته بفعله هو لا بفعل غيره.

قال في كشاف القناع: وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر. لأنه مات بفعله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>