للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المحرم إذا سقط منه شعر بسبب طفله]

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت الحج أنا وزوجتي وطفلة صغيرة لا تتجاوز السنة و٣ شهور وهي متعلقة بأمها بشكل كبير سؤالي هو: إذا قامت ابنتي بشد شعر زوجتي وتساقط الشعر فما حكم ذلك (علماً بأن ذلك من عادات الطفلة أثناء النوم والرضاعة) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المعلوم من عادة طلفتكم هو ما ذكرت فإنه يلزم زوجتك أن تحرص على الحيلولة دون ذلك بستر رأسها حال الإحرام أو نحوه، بحيث لا تتمكن طفلتها من شد شيء من شعرها، فإذا قصرت في ذلك مع علمها بما ستفعله ابنتها لزمتها الفدية لتقصيرها، قال العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله في تحفة المحتاج: الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع متلفاته فمتى أطاق دفع بعضها فقصر ضمنه. انتهى ... وانظر لمعرفة مقدار الفدية الفتوى رقم: ٣٢٢٥٠.

وأما إذا لم تقصر فليس عليها شيء إذا شدت ابنتها شيئاً من شعرها لأنها لم تتعمد فعل المحظور، وقد قال الله عز وجل: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:٥} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>