للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اللعب بألفاظ الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في أحد الأيام مع أصدقائي في المقهى وقد تناولت نوعا من الأطعمة وبعد فترة من الوقت أحسست بدوار وغثيان فعدت إلى المنزل وأنا أحس بضيق تنفس ودوار وغثيان وأشعر برغبتي بالتقيؤ وبالفعل فعلت، فعلى ما يبدو أني قد أخذت برد وأن الجو كان مكتوما، ومن شدة ما مر علي في هذه اللحظات من الآلام والتعب قلت: علي الطلاق إذا أكلت من هذا الطعام مرة أخرى، وفي الواقع فأنا أشتهي أن آكل من هذا الطعام مرة أخرى، فأشار لي أحدهم بأن أدفع كفارة يمين كي أتمكن من ذلك حتى لا يقع الطلاق، وبالفعل دفعت كفارة اليمين إلا أنني ممتنع عن تناول هذا الطعام خوفا من أن يقع الطلاق، لذا أفيدوني أفادكم الله حول ما يجب فعله؟ وجزاكم الله خيراً.

ملاحظة: ما هو حكم نفس اليمين تماماً إذا كانت الحالة هي تناول الدخان.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنوصي الأخ الكريم وبقية إخواننا المسلمين بأن يجنبوا ألسنتهم اللعب بلفظ الطلاق، فالطلاق حد من حدود الله تعالى شرع لحكمة عظيمة فلا يتخذ في كل أمر تافه، ثم ما ذنب زوجتك المسكينة في طعام تناولته سرك أم ضرك.

واعلم أخي أنك قد علقت طلاق زوجتك على تناول ذلك الطعام، فمتى تناولته طلقت زوجتك طلقة واحدة ولا يرفع حكم الطلاق دفع كفارة اليمين على قول الجمهور من أهل العلم، لأن هذا هو الطلاق المعلق، وانظر الفتوى رقم: ٥٨٥٨٥.

ولا فرق بين أن يكون المحلوف عليه طعاماً مباحاً أو دخاناً ممنوعاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>