للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحج بزوجته المنفصل عنها بغير طلاق؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرغب في الحج، ولكن منذ سنة وأنا منفصل عن زوجتي، وأنا إلى الآن لم أطلقها لا لأنني أرفض ذلك، ولكن هي ترغب في الطلاق وأنا أيضا يعني أننا لسنا مستعجلين، فهل يجوز لي أن أحج، وهي لاتزال زوجتي على سنة الله ورسوله صلي الله عليه وسلم؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود أنك تريد أن تحج بزوجتك، فلا مانع من ذلك لأن عقد الزوجية لا ينفك إلا بالطلاق، وهو لم يحدث كما ذكرت في سؤالك، وإن كنت تقصد أن تحج بمفردك فلا مانع أيضاً من باب أولى، وهذا واضح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>