للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي والدة أبي لها ميراث عن بيع عقار ملك والدها المتوفى، جدتي بعد وفاة جدي تزوجت من شخص آخر ولم تنجب منه في حين أنه كان دائما ما يستولي على متعلقاتها الشخصية الثمينة، وبعد وفاتها أنكر بأنه كان يوجد لها متعلقات شخصية ثمينة، دارت الأيام وتوفي هو الآخر، الآن قد بيع العقار وتم توزيع ميراث جدتي على أبنائها وهم: والدي وأعمامي وعمتي، وقد قام والدي بمطالبة أعمامي وعمتي بميراث أبناء زوج أمهم إلا أنهم رفضوا بحجة أن هذا ليس شرعيا تارة، وتارة أخرى أنه قد سرق أغراض أمهم الثمينة وتارة أخرى يقولون: بأنهم سوف يوزعون المبلغ على الفقراء، فأرجو منكم الإفتاء في هذا الموضوع حيث إنني أثق ثقة عمياء في قرار والدي، كما أرجو منكم الإفتاء في هل يحق لأبي وأعمامي وعمتي أي ميراث لوالدتهم من زوج أمهم بعد وفاته، مع العلم بأنها توفيت قبله، فهل أيضا يحق لجدي والد أبي نصيب من ميراث جدتي، مع العلم بأنه قد توفي قبلها، فأرجو منكم سرعة الرد حيث أن هذا الموضوع يورقني كثيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يحق لأبيك وإخوانه مطالبة أبناء زوج أمهم بشيء من تركته، لأن أمهم قد توفيت قبله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا السؤال صيغ بطريقة معقدة، وخلاصة ما فهمناه من معطياته، أن جدتك توفيت وتركت زوجها وأبناءها من غيره، وعلى ذلك فإن تركتها تقسم على النحو التالي، لزوجها ربع ما تركت فرضاً لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:١٢} ، ويجب أن يعطي هذا الربع لورثة زوج جدتك ولا يحق لأعمامك أن يعطوه للفقراء أو يتصرفوا فيه أي تصرف آخر، وما بقي بعد فرض زوجها، فهو لأبنائها تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: ١١} ، ولا يحق لأبيك وإخوانه مطالبة أبناء زوج أمهم بشيء من ميراثه ما دامت أمهم قد توفيت قبله.

ولا يحق لجدك أن يرث من جدتك التي توفي قبلها فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، مع أن سبب الإرث منها قد انقطع ما دامت قد خرجت من عصمته، وأما ما ادعيتموه من أن ذلك الرجل كان يستولي على ممتلكات زوجته فإنه لا يمكن اعتباره ما لم يثبت بالبينة أو الإقرار، وإن ثبت فالواجب أن يرد إلى عموم تركتها ليقسم معها على جميع ورثتها حسب ما ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>