للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإخبار بالطلاق لا يعد طلاقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي قبل فترة وعندها اتصلت بأخيها وقلت له إنني طلقت زوجتي وأنا لم أتلفظ بالطلاق أصلا مع العلم أنها كانت تمر بفترة الدورة الشهرية فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت لنا فتوى برقم:

٢٣٠١٤، فيها تفصيل حكم طلاق من أخبر أنه طلق زوجته وكان كاذباً في خبره هل يقع الطلاق أم لا، وسبق حكم الطلاق في الحيض في الفتوى رقم:

٨٥٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>