للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يلزم طاعة الزوج في إيقاد السراج عند الاستمتاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إطفاء الأنوار عند الجماع إذا أصرت عليه المرأة، رغم معارضة زوجها وغضبه عليها؟ وهل يحق لها الامتناع؟ وهل تأثم لذلك، لأن هذا من حق الزوج؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى بدن الآخر كله وليس في ذلك ما ينافي الحياء والمروءة، ومن حق الزوج أن يستمتع بزوجته على جميع الوجوه التي يأذن فيها الشرع، وبالتالي فإذا أراد الزوج أن يستمتع بالنظر لجسد زوجته حال جماعها وأراد إبقاء الأنوار متقدة ليستوفي هذه المتعة فلا حقّ للزوجة في منعه، إلا أن يكون عليها ضرر في ذلك، قال الشربيني: ونبه باللمس على أن ما فوقه بطريق الأولى، لكن لا يفهم منه أنها لو منعته النظر بتغطية وجهها أو توليته يكون نشوزا، والأصح في زيادة الروضة أنه نشوز. مغني المحتاج.

وينبغي للزوج أن يبين ذلك لزوجته برفق ويحرص على أن تكون علاقته بزوجته قائمة على التراحم والتفاهم والتوادّ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>