للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ضوابط إيجاب الدية والكفارة في حوادث السير]

[السُّؤَالُ]

ـ[وقع لي حادث انقلاب في سيارتي الخاصة ومعي ابن عمي فدخل المستشفى لإصابته ومكث فيها واحدا وعشرين يوما ثم توفي لم أكن مسرعا عندما أردت تجاوز سيارة أمامي فقدت السيطرة على سيارتي فانقلبت، ما حكم الكفارة في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لم تفرط في الأخذ بأسباب السلامة في نفسك وسيارتك وتفقدت السيارة قبل الانطلاق وحافظت على قوانين السير ولم تتعد السرعة المحددة.. فإنه لا دية عليك ولا كفارة ولا إثم إن شاء الله تعالى.

أما إذا كان قد حصل منك تفريط أو تعد لقوانين المرور.. فإن عليك الدية وهي على عاقلتك وأنت كفرد منهم، كما أن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم تجدها فإن عليك صيام شهرين قمريين متتابعين، وللمزيد من التفصيل والأدلة انظر الفتوى رقم: ٥٩١٤، والفتوى رقم: ٢١٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>