للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استقطاع المال المأخوذ ظلما بغير علم الآخذ]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ٣ شركاء في شركة، وشريكنا الثالث المساهم الأكبر في الشركة تبين لنا أنه يضيف مصاريف وهمية على المعاملات التي يتكفل بها ويحملها للشركة، وهنا نتحمل نحن الشريكان مصاريف كاذبة ليس لها أساس، علما أن حسابات الشركاء مجتمعة بيد أحد الشريكبن، فهل يجوز أن نقتطع المبالغ التي يقوم الشريك الثالث بإضافتها علينا من دون علمه؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الشريك الثالث يفعل ما ذكرت، فعليك وعلى شريكك أن تمنعاه من ذلك وتطلبا منه أن يتحمل تلك المصروفات الوهمية، وذكراه بالحديث القدسي الذي رواه أبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. قال الشوكاني: المراد أن الله جل جلاله يضع البركة للشريكين في مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية والمعونة ويتولى الحفظ لمالهما. اهـ.

فإن أبى ولم يمكنكما استخلاص حقكما منه عن طريق القضاء ففي استقطاعكما للمبالغ المذكورة دون علمه خلاف بين العلماء، وهذه المسألة تعرف في الفقه بمسألة الظفر، وقد فصلنا الكلام فيها مع بيان الراجح في الفتوى رقم: ٢٨٨٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>