للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زواج المرأة بغير ولي وحكم الأولاد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أشكركم أولا على هذه الجهود المباركة وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أحسن الجزاء، أما بعد،

عندي استفتاء حول أمر خطير جدا، ألا وهو منذ عام ٢٠٠٠ فرت أختي التي تبلغ حينئذ ٢٢ سنة تقريبا من العمر من بيت أمها المطلقة بعد اكتشاف أنها كانت تخرج إلى حفلات بدون إذن أخويها فهددها أخوها بالقتل عبر الهاتف فقررت أن تهرب إلى بيوت المأوى الهولندية، هذه عبارة عن ملاجئ للفارات من بيوتهن، وهذه تربت في هولندا منذ عامها الثاني وترعرعت في بيت غير ملتزم ومحافظ، وقد هداني الله يعني أنا السائل وأخوها الأكبر ثماني سنوات من قبل إلى الالتزام وحاولت مع قدر الإمكان ان تلتزم بالحجاب وكنت شيئا ما متحمسا ومتشددا معها للأسف، وبعد فرارها انقطعت الأخبار عنها فقد تم التستر عليها من طرف مؤسسات الدولة ومنظمات حماية النساء ولكن بعد بحث طويل وعن طريق معارف لنا يشتغلون في مصالح حكومية حصلنا على عنوانها واكتشفنا أيضا أنها متزوجة من غير مسلم وأن لديها طفلا وكان أخي الأصغر مني يريد قتلها فمنعته من ذلك خوفا من الله، وبعد الاتصال بها عبر أختي الكبيرة علمنا أن هذا الشخص أسلم وأنه تم العقد عند إمام تركي، وأمي تطلب منا بالله أن نخلي سبيلها، وقد نصحتها أن تتوب الى الله وتذهب إلى العمرة مع هذا ,الزوج، بين قوسين، هل ما فعلته صحيح أم علي إثم؟، أرجوكم ردوا علي بسرعة فأنا حائر بحق، وهل هذا الزواج يعد قائما حقا أم أنه باطل. أجيبوني بسرعة فأنا في غضب شديد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما وقَعَتْ فيه أختك من المحرمات كهروبها من بيت حضانتها وما آل إليه أمرها هو في الحقيقة نتيجة حتمية لمن يقيمون في تلك البلاد، ولكنه مع ذلك لا يجيز قتلها، فقتل النفس المسلمة من كبائر الذنوب حتى من أجاز الشرع قتلهم لمسوغ شرعي فإنه يقتلهم ولي الأمر، وليس لأفراد الناس القتل أو القطع أو غير ذلك مما هو من خصائص ولي أمر المسلمين، فالحذر الحذر من الإقدام أو التفكير في ذلك، أما هي فيجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك، وانظر الفتوى رقم: ٢٤٩٢٩، ولتقوموا أنتم بنصحها وتوعيتها، فإن المنكرات والفساد لكثرتها في تلك البلاد تنهار أمامها النفوس الضعيفة، فلا تكونوا عوناً للشيطان على أختكم.

وأما بشأن العقد الذي تم بعد إسلام من كانت معه، فإن كان تم بحضور شاهدي عدل، فهو نكاح صحيح في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وغير صحيح عند جمهور العلماء، ولذا فإننا ننصحكم بأن تقوموا بتجديد عقد نكاح أختكم على ذلك الرجل حتى يكون نكاحها صحيحاً اتفاقاً، وما رزقهم الله من أبناء في ظل ذلك العقد السابق فإنهم ينسبون إلى أبيهم ويرثونه ويرثهم.

وما فعلته أنت صحيح، ولكن الأفضل والأولى كما سبق أن يجدد عقد النكاح، وهذا لا يكلفكم شيئاً، إلا أن يقول ولي أختك لذلك الرجل زوجتك فلانة، ويقول الرجل: قبلت نكاح فلانة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>