للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوفاء بالنذر يجب إذا حصل ما علق عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذر الشخص إن وقاه الله من مكروه يوشك أن يقع به، أن يصوم ثمانية أيام مثلا، ما الذي يجب عليه إن وقع به ذاك المكروه؟ وما الذي يجب عليه إن لم يقع عليه ذاك المكروه؟ أتمنى الإجابة بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر إذا علق على شيء وجب الوفاء به عند حصول ما علق عليه، وإن لم يقع المعلق عليه لم يلزم شيء، ويدل لوجوب الوفاء به، عند حصول المعلق عليه قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الانسان:٧] ، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٦١٧، ١٧٤٦٣، ٤٢٤١، ٣٦٦٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>