للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع فئة من عملة بفئة من نفس العملة بزيادة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لاحقاً على إجابتكم للسؤال ٢٨٤٧٩١ في طلب المزيد من التوضيح، التكلفة لشراء ورقة مالية واحدة فئة ١٠٠$، هي ٣٠$ دولارا بشرط أن تكون الثلاثون عبارة عن ورقة مالية فئة ٢٠$ + ورقة مالية فئة ١٠$ أي أن المشتري يحقق مكسبا ماليا بمقدار سبعين دولارا، التمويل لهذا المشروع يأتي منكم وإليكم من خلال السعي والعمل على إنجاح بناء مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض بتطبيق قسمة المال مع الأهل وذلك أضعف الإيمان، تم تزويدكم في رسالة سابقة بنسخة من قسمة المال مع الأهل عند القبض وعند الإنفاق التي بلغت تكلفتها ٢٦,٢٨٠,٠٠٠.٠٠$ ستة وعشرين مليون دولار ومئتين وثمانين ألف دولار، نحاول إرسال المزيد من التفصيل عن مشروع إقامة القسط والعدل من خلال مرفقات بالبريد الإلكتروني الخاص بكم لكن الخطوط غير متصلة، لتزويدنا بالشخص صاحب القرار لديكم من أجل العمل على مراسلته على بريد إلكتروني خاص حيث إن مشروع إقامة القسط والعدل في المال الذي يبدأ مع أنفسكم وأهلكم هو أضعف الإيمان وللتذكير فإن أساس الفلاح والنجاح والتوفيق الحقيقي للعبادة يأتي مع المحاولة بجد واجتهاد في السعي والعمل على إقامة مشروع القسط والعدل؟ في أمان الله نلقاكم يوم الساعة قريب يقترب بمقدار ساعة بعد كل ساعة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التعامل المذكور هو ما فهمنا من السؤال وهو بيع فئة من العملة بفئة من نفس العملة مع زيادة فإن هذا يدخل في حكم الصرف، ولا يجوز الصرف بهذه الصورة، لأنه يشترط في العملة الواحدة ما يشترط في مبادلة الجنس الواحد بعضه ببعض، وهو أن يحصل التقابض في المجلس، وألا يوجد تفاضل بين الفئتين المراد تبادلهما في الصرف إذا كانا من جنس واحد، وهذا هو الواضح من السؤال، فإن المبادلة ستتم بأن يُعطي أحد الطرفين للآخر ١٠٠ دولار، ويأخذ منه ٣٠ دولارا مجزأة إلى فئتين ٢٠ دولارا و ١٠ دولار، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٣١١١٣.

وننبه السائل إلى أن مشروع إقامة القسط والعدل في الأرض الذي ذكره لم تتضح لنا صورته، لكننا نقول: إن أي مشروع يقوم على أمر محرم فهو محرم ولا خير فيه ولو كان في نظر فاعله خيراً، لأن العبرة بنظر الشرع لا بنظر الأفراد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>