للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يوافق الطباع السليمة مقنع لأولي الألباب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشتهي أحيانا أن أقبل وأعض فرج زوجتي دون حائل وذلك أثناء المداعبة التي تسبق الجماع، وقد قرأت إجاباتكم السابقة ولكن لم أجد جوابا قاطعا، فهل يجوز ذلك.. أرجو الإجابة بنعم أو لا؟ وإذا كان لا يجوز ذلك فهل يجوز فعله مع وضع حائل بلاستيكي شفاف على فرجها يمنع التماس المباشر بين الفم والفرج ويسمح بتحريك اللسان على مواضع الإثارة مع التقبيل والعض دون الوقوع في المحظور الذي ورد في إجاباتكم من ملامسة الفم الذي يقرأ القرآن للنجاسة، أرجو الإجابة بنعم أو لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان أحكام استمتاع الرجل بزوجته، واستمتاع الزوجة بزوجها في الجواب رقم: ٢١٤٦.

وتبين منه أن الأصل في الاستمتاع الإباحة، إلا ما ورد النص بمنعه كالجماع في حال الحيض والنفاس، وإتيان المرأة في الدبر.

أما ما ذكر في السؤال ونحوه، فإنه يدخل في قاعدة الإباحة العامة، لعدم ورود نص بشأنه، إلا ما ورد من نصوص عامة تحث على مكارم الأخلاق والتمسك بمعاليها، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

وغاية ما يدل عليه هذا الحديث وأشباهه الاستحباب لا الوجوب، لكن إذا علم المرء أن مباشرته لهذه المواضع تسبب أمراضاً أو تؤذي فاعلها، فيجب عليه حينئذ الإقلاع عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. هذا فضلاً عن احتمال مباشرة النجاسة التي أُمرنا باجتنابها، فإذا حصل الأمر المذكور بحائل من قماش أو بلاستيك ونحوهما، كان الأمر أخف لانتفاء مباشرة النجاسة واحتمال وقوع الأمراض، وترك كل هذا أولى، وفي ما يوافق الطباع السليمة والفطر المستقيمة كفاية ومقنع لأولي الألباب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>