للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البديل لمساعدة الشباب في لوازم الزواج هو المرابحة والتورق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهي الطريقة الشرعية التي يمكن للبنك الإسلامي اتباعها من أجل مساعدة الشباب على لوازم الزواج؟ (مهر وأثاث وما إلى ذلك) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطريقة الشرعية لذلك تكون بأحد أمرين: الأول هو المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٦٠٨، ٦٠١٤، ٣٥٨١٢. والثاني هو التورق وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٨١٩، ٢٢١٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>