للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا رضي الورثة بالوصية في حياة الموصي فلا يلزمهم إمضاؤها بعد مماته]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت سيدة أرملة عندنا في المدينة، وتركت أراضي، وبيوت سكنية، ومحلات تجارية، ولها بنون وبنات، وقد أوصت بأن يأخذ البنون الأراضي وتأخذ البنات البيوت السكنية والمحلات. فهل يجوز لها هذه الوصية، وإذا كانت قد أخذت موافقتهم جميعاً، أفيدونا يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوصية المرأة المشار إليها لا عبرة بها وليست لازمة لأنها وصية لوارث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي. وحسنه أحمد والترمذي.. وقواه ابن خزيمة وابن الجارود.

وإذا رضي الورثة بعد مماتها بإمضاء الوصية فلهم ذلك، ويشترط في رضا الوارث أن يكون بالغاً رشيداً، وإذا رضوا بالوصية في حياتها فلا يلزمهم إمضاؤها بعد مماتها وهم بالخيار، وعليهم أن يعلموا أن الله تعالى قال: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:١١} ، فليعملوا بوصية الله وليدعوا ما سواها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>