للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج على المرأة إذا لم تشارك زوجها في صلاة ركعتين ليلة الزفاف]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صلاة ركعتين مع الزوجة في أول ليلة الزفاف وارد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإني أذكر أني سمعت أحد المفتين على قناة الرحمة يقول إنها لم ترد، وأقرأ في بعض الكتب أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل صلاتي وحدي تجزئ عن صلاتنا معا، إن كانت الزوجة تستحيي أو لا ترغب بهذه الصلاة؟ مع جزيل شكرنا وامتناننا وسلامنا وتقديرنا لكم من أهل السنة والجماعة في العراق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يستحب للزوجين أن يصليا ركعتين عند الدخول ويدعوا بالخير والبركة، وقد حسن الشيخ الألباني الحديث الوارد في كتابه آداب الزفاف، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٢٦٧.

والأفضل أن يصلي الزوجان جماعة وتؤمن المرأة على دعاء زوجها، وإذا لم تستجب المرأة لذلك فيكون هو قد قام بما يستحب له، وليس على المرأة شيء لأن هذه الصلاة ليست واجبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>