للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم المشاركة بتجارة الأسهم والربح غير ثابت وبدون خسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز المشاركة بشركة تجارة الأسهم وذلك بدفع مبلغ بقيمة١٥٠٠$ دولار للسهم الواحد واستلامها دفعات لمدة سنة علما أن كل دفعة بقيمة٤٠٠$ دولار لمدة سنةعلما بأن الربح غير ثابت لكن بدون خسارة.

وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يشترط للمتاجرة بالأسهم في الشركات شرطان:

- أن تكون الأسهم لشركة تزاول أنشطة مباحة وليست حراماً.

- ألا تكون الشركة من الشركات التي تضع بعض أموال مساهميها في البنوك الربوية وتأخذ عليها فوائد تضيفها إلى أرباح المساهمين ضمانا منها لعدم الخسارة. وراجع الفتوى رقم: ٢٨٤٧٥.

أما بخصوص سؤالك فإنه يشتمل على بعض الغموض، إذ قد يحتمل أن يكون المبلغ مدفوعا على وجه القرض فيتضمن شرط نفع للمقرض وهو ما يحصل عليه من الربح، وكل قرض جر نفعا فهو حرام لأن القرض من عقود الإرفاق، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد.

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

ويحتمل أن يكون المبلغ مدفوعا على وجه المضاربة، فتكون المضاربة فاسدة لضمان رأس المال، فقد قلت إن الربح غير ثابت لكن بدون خسارة، ولا يجوز اشتراط ضمان رأس مال المضاربة على العامل لأنه مؤتمن، فالخسارة من رب المال لا من العامل الذي يخسر جهده إلا إذا تعدى العامل أو فرط فإنه يضمن.

جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي: لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

وبناء على المحاذير المذكورة في كلا الاحتمالين فإن هذه المعاملة محرمة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>