للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا ينبغي للزوج جعل الطلاق وسيلة لمعرفة خصوصيات زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال الزوج للزوجة تبقين طالقا لو مخبئة علي أي شيء، وكانت الزوجة لم تقل للزوج راتبها الحقيقي، فهل تعتبر الزوجة في هذه الحالة طالقا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الطلاق المعلق على شرط يقع بحصول الشرط المعلق عليه عند جمهور أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور قد علق طلاق زوجته على إخفائها عنه راتبها ونحوه فأخفت بعضه فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم لم يقصده، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين ولا يلزمه الطلاق، وراجعي الفتوى رقم: ٧٠٣٠٩.

وراتب الزوجة أو غيره من مالها حق لها يجوز لها إخفاؤه، ولا يلزمها إعطاؤه لزوجها، وإن طابت نفسها بإعطائه فلها ذلك، وراجعي الفتوى رقم: ٧٢٠٨٦، والفتوى رقم: ٥٤٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>